الشيخ الجواهري
151
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ لو تزوّج بامرأة ولم يدخل بها ثمّ أقرع للسفر فخرج اسمها ] : المسألة ( العاشرة : لو تزوّج امرأة ولم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها ) من بين غيرها استصحبها معه ، ولكن ( جاز له مع العود ) ، بل وجب عليه إن طلبته منه ( توفيتها حصّة التخصيص ) التي هي الثلاث أو السبع ؛ ( لأنّذلك لا يدخل في السفر ؛ إذ ليس السفر داخلًا في القسم ) [ 1 ] . نعم لو كان المتزوّج بهما جديداً اثنتين فاستصحب إحداهما في السفر بالقرعة قضى حقّ المقيمة إذا حضرمن الثلاث أو السبع ، إمّا بعد قضاء حقّ المصحوبة أو قبله إن ترتّبا في النكاح أو بالقرعة [ 2 ] . [ الكلام في النشوز ] : ( القول في النشوز : وهو الخروج ) من الزوج أو الزوجة ( عن الطاعة ) الواجبة على كلّ واحد منهما للآخر . ( وأصله ) لغةً ( الارتفاع ) ، يقال : نشز الرجل ينشز إذا كان قاعداً فنهض قائماً [ 3 ] . -
--> ( 1 ) المبسوط 4 : 334 - 335 . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 515 . ( 3 ) المجادلة : 11 . ( 4 ) المسالك 8 : 354 - 355 . ( 5 ) النساء : 34 ، 128 ، 35 . ( 6 ) النساء : 34 ، 128 ، 35 . ( 7 ) النساء : 34 ، 128 ، 35 . ( 8 ) المسالك 8 : 355 .